السيد محمد كاظم المصطفوي
78
القواعد الفقهية
قاعدة البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر المعنى : المراد من القاعدة هو إعطاء الضابط الأساسي للمحاكمة بين المتخاصمين ، وسمّيت بهذا الاسم ؛ لأنّ الطرفين عند التخاصم على الأغلب عبارة عن المدعي ( من يدعي شيئا على الآخر ) والمنكر ( من أنكر ادعاء الطرف ) ، فإذا تحقّق الترافع بينهما فللحاكم الشرعيّ أن يطالب من المدعي إثبات ما ادعاه بواسطة إحضار الشهود ( البينة ) ، وللحاكم أيضا أن يطالب من المنكر الحلف بعد عدم إثبات الدعوى من قبل المدعي ، ومحصلها : إقامة البيّنة على من ادعى شيئا من الأموال والحقوق على الآخر عند المحاكمة ، والحلف على من أنكر ادعاء المدعي . ولا يخفى أنّ المراد من المدعي والمنكر هو المعنى اللغوي وليس لهما معنى شرعي خاص بنحو الحقيقة الشرعيّة . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي النّصوص الواردة في باب القضاء وعدّتها كثيرة جدا . منها : النبويّ المشهور بين الفريقين ( البيّنة على المدعي واليمين على من